القسم الاول: : اجراءات الجلسة

Article 483

يبلغ موعد الجلسة الى الخصوم قبل حلوله بثلاثة ايام على الاقل.

Article 484

تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان, الا اذا رأت المحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى حتما.

Article 485

تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الامور الرجائية وكذلك الامور القضائية المعينة صراحة في القانون.

Article 486

لا يجوز ان تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما هو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى احكام قانون المطبوعات .

Article 487

ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق احكام المادة 459 , جاز له ان يطلب ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. اذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة, كان له طلب التأجيل الى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.

Article 488

يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .

Article 489

اذا حدث قبل ختام المحاكمة ان تبدلت هيئة المحكمة بكامل اعضائها او بعضهم, وجب ان تعاد المناقشات امام الهيئة الجديدة.

Article 490

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قرارا بالتصديق على الاتفاق يكون قابلا للتنفيذ.

Article 491

ينشىء الكاتب محضرا لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم او اسماء القاضي او القضاة واسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويرا في الاوراق الرسمية.