القسم الثاني : السند العادي
Article 150
السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او بصمة اذا كان يجهل التوقيع. اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار. ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او البصمة هي لمن تلقى منه الحق.
Article 151
من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او التوقيع او البصمة.
Article 152
في العقود المتبادلة يجب ان تتعدد النسخ الاصلية بقدر عدد اطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على ايداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. اذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند الا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.
Article 153
خلافا لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط ان يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمنا عبارة "صالح لاجل". المبلغ المحرر بالاحرف يتغلب في الاثبات على المبلغ المحرر بالارقام ما لم يثبت العكس .
Article 154
اذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه, او صدر حكم بصحة توقيعه او بصمته عليه, اصبح السند حجة على الكافة, وانما لا يكون حجة على الغير في تاريخه الا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ, ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية: 1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص . 2- من يوم اثبات مضمونه في سند رسمي او في مستند آخر ثابت التاريخ. 3- من يوم وفاة احد من لهم على السند اثر معترف به من خط او توقيع او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.
Article 155
الاوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي او عادي لا تنتج اثرا الا بين المتعاقدين وخلفهم العام.
Article 156
يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين انشىء سند ظاهري احتيالا للاضرار بهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .
Article 157
السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.