2- : ضمان عيوب المبيع
Article 442
يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا, والعيوب المتسامح بها عرفا, فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو, او اشترط الشاري وجودها.
Article 443
اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس , فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.
Article 444
اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.
Article 445
لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها, او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.
Article 446
اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات , وجب على المشتري أن ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا غير انه لا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم. الاخير.
Article 447
يجب على المشتري بلا ابطاء ان يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عند الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذج لم يقم خلاف على ماهيته. واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها, وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة موقتا. واذا اخيف من تلف سريع, كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع, كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم وإلا كان ضامنا للعطل والضرر.
Article 448
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.