4- : الاحوال التي تسقط فيها رد المبيع ما او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى

Article 459

تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفيض الثمن او في اثنائها وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.

Article 460

لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او كان من السهل عليه ان يعرفها. وانما يكون مسؤولا, حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها, اذا صرح البائع بخلو المبيع منها.

Article 461

لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة: اولا- اذا صرح بها ثانيا- اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.

Article 462

يسقط حق المشتري في دعوى الرد: اولا- اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. ثانيا- اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. ثالثا- اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب . ولا يسرى حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الاخرى المماثلة, فانه يمكن الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.

Article 463

ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها: 1- تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم 2- وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل الى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446 وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.

Article 464

لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.