الفصل الخامس: : حق الكفيل في الرجوع على المديون
Article 1077
يحق للكفيل ان يدلي بجميع اسباب الدفع المختصة بالمديون الاصلي شخصية كانت او عينية, ومن جملتها الاسباب المبنية على عدم اهلية المديون الاصلي. ويكون له هذا الحق بالرغم من معارضة المديون الاصلي او عدوله عن تلك الاسباب , وله كذلك حق الادلاء باسباب الدفع المختصة بشخص المديون دون سواء كاسقاط الدين الذي تم لشخص المديون.
Article 1078
يحق للكفيل مداعاة المديون الاصلي يبرأ من موجب الكفالة: اولا- عندما يداعى الكفيل قضائيا لاجل ايفاء الدين, او قبل كل مداعاة عندما يصبح المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ثانيا- عندما يكون المديون قد اخذ على نفسه ان يجلب للكفيل سند الابراء من الدائن في اجل معين اذا كان الاجل قد حل. واذا لم يتمكن المديون من الاتيان بسند الابراء, وجب عليه دفع الدين او اعطاء الكفيل رهنا او تأمينا كافيا. لا يحق للكفيل الذي وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 1073 ان يتذرع بحق الاستفادة من الاحكام السابقة.
Article 1079
يحق للكفيل, لكي يبرأ من الدين, ان يداعي الدائن اذا تأخر عن المطالبة بتنفيذ الموجب الذي اصبح مستحق الاداء.
Article 1080
للكفيل الذي أوفى الموجب الاصلي ان يرجع على المديون بجميع ما دفعه ولو كانت الكفالة قد أعطيت على غير علم من المديون وله حق الرجوع عليه ايضا بالمصاريف والاضرار الناشئة بحكم الضرورة عن الكفالة وكل عمل من الكفيل - غير الايفاء الحقيقي - من شأنه ان يسقط الموجب الاصلي ويبرىء ذمة المديون, يعد بمثابة الايفاء ويفتح للكفيل سبيل الرجوع على المديون باصل الدين والمصاريف المختصة به.
Article 1081
لا يحق للكفيل الذى اوفى للدين ان يرجع على المديون الاصلي الا اذا ابرز سند ايصال من الدائن او غيره من الوثائق التي تثبت سقوط الدين وليس للكفيل الذي دفع قبل الاستحقاق ان يرجع على المديون الا في موعد استحقاق الموجب الاصلي.
Article 1082
اذا وجد عدة كفلاء متضامنين ودفع احدهم جميع الدين في موعد الاستحقاق, حق له الرجوع عل الكفلاء الآخرين بحسب حصة كل منهم ونصيبه, كما يحق له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة منهم.
Article 1083
اذا تصالح الكفيل والدائن, فليس للكفيل حق الرجوع على المديون وسائر الكفلاء الا بما دفعه فعلا او بما يعادل قيمته اذا كان هناك مبلغ معين. Art, 1083 - La caution qui a transigé avec le créancier n’a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu’à concurrence de ce qu’elle a effectivement payé ou de sa valeur, s’il s’agit d’une somme déterminée.
Article 1084
ان الكفيل الذي اوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الاصلي بقدر المبلغ الذي, دفعه, وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وانصبتهم. على ان ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه ان يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة المديون الاصلي والكفيل.
Article 1085
لا حق للكفيل في الرجوع على المديون: اولا- حينما يدفع دينا يختص به شخصيا ولو كان في الظاهر باسم غيره ثانيا- عندما تكون الكفالة قد أعطيت بالرغم من منع المديون ثالثا- عندما يستفاد من اعتراف الكفيل الصريح او من الظروف ان الكفالة أعطيت على سبيل التبرع وبدون ان ينظر فيها الى حق الرجوع على المديون الاصلي.
Article 1086
لا يحق للكفيل أن يرجع على المديون الاصلي اذا كان قد دفع الدين او حكم عليه في الدرجة الاخيرة بدون ان يعلم المديون, بشرط ان يثبت المديون انه قد أوفى الدين أو أن لديه اسبابا تثبت بطلان الدين او سقوطه. على ان هذه القاعدة لا تطبق عندما يستحيل على الكفيل اعلام المديون, كما لو كان المديون غائبا.