الفصل الثاني: : وجه الدفع بطلب مقاضاة المديون اولا

Article 1069

ان الكفالة لا تتضمن التكافل بدون اتفاق صريح. فاذا اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل, كانت مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين.

Article 1070

لا دعوى للدائن على الكفيل الا اذا كان المديون الاصلي في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب .

Article 1071

وانما تجب مراعاة الاحكام الآتية: 1- اذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين, حق للدائن ان يداعي ورثته حالا بدون انتظار موعد الاستحقاق. واذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة, حق لهم الرجوع على المديون عند استحقاق الدين الاصلي. 2- ان اعلان عدم ملاءة الكفيل يجعل الدين مستحق الاداء عليه حتى قبل موعد استحقاق الدين الاصلي. وللدائن في هذه الحالة ان يطلب ادخال دينه في ديون جماعة الدائنين. 3- ولا يحق للدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 114, ان يداعي الكفيل الا عند حلول الاجل المتفق عليه.

Article 1072

يحق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساس أن يداعي اولا المديون الاصلي في امواله المنقولة وغير المنقولة, وأن يعين له منها ما يصح فيه التنفيذ على شرط ان يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم لدول الشمولة بالانتداب الافرنسي وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل الى أن يتم التقاضي في اموال المديون, ولكن ذلك لا يمنع الترخيص الدائن في اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل, واذا كان للدائن رهن او حق في الحبس على بعض اموال المديون المنقولة, وجب عليه استيفاء دينه منه, الا اذا كان هذا المال موضوعا لتأمين موجبات اخرى على المديون وكان غير كاف لايفائها جميعها.

Article 1073

لا يجوز للكفيل ان يتثبت بتقديم مداعاة المديون الاصلي: اولا- اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق ولا سيما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع المديون الاصلي. ثانيا- اذا اصبح المديون الاصلي في حالة اعسار مشهور او أعلن عجزه. ثالثا- اذا كانت الاموال التي تصح فيها المداعاة موضوعا للنزاع او مرهونة تأمينا لديون تستغرق قسما كبيرا من قيمتها أو كانت غير كافية بوجه واضح لايفاء الدائن, او اذا لم يكن للمديون على هذه الاموال الا حق قابل للالغاء.

Article 1074

ان الكفيل الذي يتثبت بتقديم مداعاة المديون يجب عليه ان يبين للدائن اموال المديون الاصلي وان يتكفل بالمصاريف اللازمة للتنفيذ.

Article 1075

اذا كفل عدة اشخاص دينا واحدا بصك واحد, فلا يلزم كل منهم الا بقدر حصته ونصيبه ويحق له التثبت تجاه الدائن بتجزئة المداعاة. لا تضامن بين الكفلاء الا اذا نص عليه او اذا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله او عندما تعد الكفالة عملا تجاريا من الكفلاء.

Article 1076

لا يلزم كفيل الكفيل تجاه الدائن, إلا اذا اصبح المديون الاصلي, وجميع الكفلاء في حالة العجز, او اذا برئت ذمتهم بناء على اسباب شخصية مختصة بالمديون او بالكفلاء.