الفصل الاول: : على من ولمن يجب الايفاء

Article 292

يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غيره هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان عن غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.

Article 293

يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرىء ذمة المديون الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا وافق الدائن ثانيا- اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح. وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن. ثالثا- اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.

Article 294

ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول, يعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عب ء النفقة والمخاطر, وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.

Article 295

اذا كان موضوع الموجب عملا ما, لا تسليم شيء, يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التأخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتأخر المديون.

Article 296

عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كان يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة, جاز للمديون, بعد استئذان القاضي, بيعه علنا وايداع الثمن.

Article 297

للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.

Article 298

ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا.

Article 299

يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه, ولا يجبر الدائن على قبول غيره وإن كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمة من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.

Article 300

لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزا وإن كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء, ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.

Article 301

عندما يكون الدين مبلغا من النقود, يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي, حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق, يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.

Article 302

يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.

Article 303

لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

Article 304

تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.

Article 305

يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر الى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك من سند ايصال فيمكن استخراج البنية اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية, واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.

Article 306

يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب , علاوة على سند الايصال, تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب , علاوة على سند الايصال, ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.