الفصل الاول: : في اسباب التبعة الناشئة عن الجرم او شبه الجرم
Article 122
كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يجبر فاعله اذا كان مميزا, على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين, ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.
Article 123
يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه.
Article 124
يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه, في اثناء استعمال حقه, حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.
Article 125
ان المرء مسؤول حتما عن الاضرار التي يحدثها اشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.
Article 126
الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم الخاضعون لسلطانهم والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة او المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم, على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقي التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه.
Article 127
ان السيد والولي مسؤولان عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في اثناء العمل, او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وان كانا غير حرين في اختيارهما, بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقين.
Article 128
ويمكن, حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها, ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان يثبت عليه وارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولا على وجه محتم, فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطإه الخاص.
Article 129
ان حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل او هرب وحكم هذه التبعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف , وان يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام مثلا ولا ترتفع التبعة عن الحارس الا اذا قام الدليل على قوة قاهرة او على خطأ ارتكبه المتضرر.
Article 130
اما الاضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الاوابد فان مالك الارض او المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل او اهمال.
Article 131
- معدلة ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها او المصعد وقت استعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر. ولا يكفي ان يثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس. Le gardien d’une chose inanimée mobilière ou immobilière, est responsable des dommages qu’elle occasionne, même pendant le temps où elle ne se trouverait pas effectivement sous sa conduite, son contrôle ou sa direction, comme l’est une automobile en marche, un avion pendant son vol ou un ascenseur durant son fonctionnement. Cette responsabilité objective ne disparaît que si le gardien fait la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime; il ne lui suffirait pas d’établir qu’il n’a point commis de faute. La préexistence d’un rapport contractuel entre le gardien et la victime ne fait pas obstacle au fonctionnement de la responsabilité du fait des choses sauf disposition contraire dans la loi.
Article 132
اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.
Article 133
ان مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه او تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء او عيبا في بنيانه او قدما في عهده وتلك التبعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الارض اما اذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقي التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وان يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق, ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.