الفصل الاول: : الشروط الازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر (تأخر المدين)
Article 253
يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: اولا- ان يكون معزوا الى المديون ثانيا- ان يكون الضرر قد وقع ضرر ثالثا- ان يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.
Article 254
في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب , الا اذا أثبت أن التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبنية في المادة 341 ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.
Article 255
في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء, لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته, ويعين القانون درجة اهميته.
Article 256
ان شروط نسبة الضرر, في حالة عدم التعاقد, معينة في المادة 122 وما يليها.
Article 257
ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل والعطل والضرر, ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية) وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.
Article 258
لا يبقى الانذار واجبا: 1- عندما يصبح التنفيذ مستحيلا 2- عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 3- عندما يكون موضوع الموجب المطلوب اداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم, بوجه غير مشروع ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.