الفصل الثاني: : في تعيين بدل العطل والضرر

Article 260

يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت .

Article 261

ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب .

Article 262

ان التعويض , في حالة التعاقد, لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.

Article 263

يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.

Article 264

يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134فقرتها السادسة.

Article 265

اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطى عوض اضافي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع.

Article 266

للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق, قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه ولقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب . فلا يحق له ان يطالب بالأصل والغرامة معا, إلا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة وللقاضي أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.

Article 267

ان البند الجزائي صحيح معمول به وإن كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.