الفصل الاول: : احكام عامة
Article 690
الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده ولا يحق للوديع اجر ما على حفظ الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس .
Article 691
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اشياء من المثليات , وأذن للوديع في استعمالها, عد العقد بمثابة عارية استهلاك.
Article 692
ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبان اهلية الالتزام عند المودع والوديع. على انه اذا قبل شخص ذو اهلية من شخص لا اهلية له ايداع شيء ما, لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.
Article 693
اذا اودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية, جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع. اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت الى يد اخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية. وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما او شبه جرم.
Article 694
ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.
Article 695
يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وبتسليم الشيء ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.