الفصل الثاني: : في موجبات الوديع
Article 696
يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة, كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.
Article 697
لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الآتيتين: 1- اذا اجاز له المودع صراحة 2- اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جدا.
Article 698
ان الوديع يكون, في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد (2) من المادة السابقة, مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه ما لم يقم البرهان على ان الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك او التعيب بدون ان يرتكب خطاء. اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الآتيتين: 1- اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة 2- اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر الى الشخص الذي انابه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد أحسن اختياره.
Article 699
يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.
Article 700
اذا استعمل الوديع الوديعة او تصرف فيها بلا اذن من المودع, كان مسؤولا عن هلاكها او تعيبها ولو كان السبب فيهما حادث خارجي وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك او التعيب ولو نجم عن طارىء غير متوقع, اذا اتجر بالوديعة. غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.
Article 701
لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع. وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.
Article 702
ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التأخر لمجرد تأخير منه لا يبرزه سبب مشروع. واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.
Article 703
اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في اي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب , وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لإعداد ما تقتضيه الظروف .
Article 704
يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي أودعت فيه فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.
Article 705
يجب على الوديع ان يسلم الوديعة الى المودع او الى الذي اودعت باسمه او الى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة. ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.
Article 706
اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية او شخصا اعلن القضاء عدم ملاءته, فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية او فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.
Article 707
اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة الى غير وارثه او من يمثله على وجه قانوني. واذا وجد عدة ورثة جاز للوديع ان يختار احد وجهين: فاما أن يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه, واما ان يرد الى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة, وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها. واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي. واذا لم يتفق الورثة او لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع, اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب اي كان من ذوي الشأن. اما اذا كانت التركة غرقة او كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر الى القاضي.
Article 708
ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا, ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها الى احدهم او الى الجميع.
Article 709
اذا قام بالايداع وصي او ولي بصفة كونه وصيا او وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا الى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام, او الى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.
Article 710
يجب على الوديع ان يرد الوديعة الى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه, ما لم تحجز او تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء. فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير. واذا طالت مدة النزاع الى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر- اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.
Article 711
يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 714.
Article 712
يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.
Article 713
ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه: اولا- اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة ثانيا- اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.
Article 714
لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم: 1- عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن فعل المودع 2- عن قوة قاهرة, ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبنية في الفقرتين (1) و(2) المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول اجرا أو يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.
Article 715
ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة واخذ مبلغا من المال او شيئا آخر بدلا منها, يلزمه رد ما أخذه.
Article 716
اذا وجد جملة ودعاء, كانوا متضامنين في ما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع, ما لم يكن هناك نص مخالف .
Article 717
على المودع أن يدفع الى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي أصابته بسبب الايداع.
Article 718
للوديع أن يحبس الوديعة الى أن يستوفي كل ما وجب له بسبب الايداع.