الفصل الاول: : القواعد المرعية في كل الاجارات

Article 533

ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا آخر, الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية او الحقوق. اما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.

Article 534

لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض . غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.

Article 535

ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.

Article 536

يجب ان يكون البدل معينا ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات او المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدارا. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا او حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور. ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم باشغال معينة تحسب جزءا من البدل, علاوة على مبلغ يؤديه من النقود او كمية تفرض عليه من الحاصلات .

Article 537

اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار, فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم او تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاها.

Article 538

يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.

Article 539

من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.