الفصل الاول: : في بيع الوفاء

Article 473

ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع الى البائع مقابل رد الثمن ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي اشياء منقولة وغير منقولة.

Article 474

لا يجوز ان يشترط لاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها أنزل الى ثلاث سنوات .

Article 475

ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وإن لم يكن فيه مختارا. اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.

Article 476

ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع. وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كذلك الى ان تنتهي المهلة او الى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة احكام المادتين 482 و485. فيحق له ان يجني ثمار المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا يرتكب احتيالا.

Article 477

يجري حق الاسترداد بان يبلغ البائع الى المشتري رغبته في استرداد المبيع, ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.

Article 478

اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.

Article 479

لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته. ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.

Article 480

يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين. اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.

Article 481

اذا أعلن إعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين.

Article 482

يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.

Article 483

ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يعود الى وضع يده على المبيع, الا اذا رد: اولا- الثمن الذي قبضه ثانيا- النفقات المفيدة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع, أما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار ويجب على المشتري من جهة أخرى ان يرد: اولا- المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع ثانيا- الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع أو أودع فيه الثمن. وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.

Article 484

ان المشتري مسؤول من جهة اخرى عما يصيب المبيع من الضرر او الهلاك بفعله او بخطاءه او بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي ادت الى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.

Article 485

ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد, يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الاجارة المهلة المنصوص عليها للاسترداد وأن يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.

Article 486

اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية, حق للمشتري اذا كان قد القى البذاز هو او الذين آجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد الى آخر السنة الزراعية.