الفصل الثاني: : في بيع السلم
Article 487
بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الآخر, مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.
Article 488
يجب دفع الثمن كله الى البائع وقت انشاء العقد.
Article 489
اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.
Article 490
ان المواد الغذائية او غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها او بصفتها او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها, والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.
Article 491
اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.
Article 492
اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ او تأخر منه أن يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي اسلفه او ان ينتظر الى السنة التالية. واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع, وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع. اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
Article 493
ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل. وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات , فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.
Article 494
ان مفاعيل العقد تنتقل الى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم او عليهم.
Article 495
اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه, فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر الى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.
Article 496
عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد الى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول. على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن الى اليوم الذي وعد فيه البائع.
Article 497
ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع, مع التعديل المقتضى.
Article 498
ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.