الفصل الرابع: : في اداء الاجرة
Article 673
لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشإ او العمل. واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم قسم من العمل, فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم.
Article 674
اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه, مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 67 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.
Article 675
من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم او تقويم وضعه بنفسه او وافق عليه لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم, الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ, او كان هناك نص على العكس .
Article 676
يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.
Article 677
يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل, الى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء, ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه, وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.
Article 678
ان جميع الذين استخدموا في إقامة المنشأ يحق لهم ان يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت إقامة الدعوى.