الفصل الثاني: : في ما يجب من الضمان على الصانع

Article 657

ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها الى غاية المادة 628 وللاحكام المبنية في المواد الآتية.

Article 658

يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله. على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا, كان هناك بيع لا استصناع.

Article 659

يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل ما لم يكن هناك عرف او اتفاق مخالف .

Article 660

اذا كان من الضرورة لاتمام العمل أن يقوم صاحب الامر بشيء ما, فيحق للصانع ان يدعوه صراحة للقيام به. واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية, فالصانع يصبح مخيرا بين ان يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين ان ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي اصابه.

Article 661

يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع: اولا- اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع. ثانيا- اذا كان الصانع في حالة التأخر عن التسليم, ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل او في تأخيره او في تأخير التسليم يعزى الى خطأ من صاحب الامر.

Article 662

اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد إقامة بنيان او غيره عليها, عيوبا او نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام, وجب على الصانع ان يخبر عنها صاحب الامر بلا إبطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله أن يعرفها.

Article 663

ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها. اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وأن يوقف صاحب الامر على كيفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها.

Article 664

يجب على الصانع في جميع الاحوال أن يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. وتطبق على هذا الضمان احكام المواد 442 و446 و449.

Article 665

يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يرفض المصنوع, واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسد نقصان بعض الصفات إن كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه, كان لصاحب الامر ان يختار احد الامور الآتية: 1- ان يصلح المصنوع على يد شخص اخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا. 2- ان يطلب تخفيض الاجرة. 3- او ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه. ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر. واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد, حق له ان يسترجع قيمتها. ان احكام المواد 453 و454 و455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و3 المتقدمين.

Article 666

اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة, فيصح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب .

Article 667

ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها الى المادة 665, اذا كان سبب العيوب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول او الصانع.

Article 668

ان المهندس او مهندس البناء أو المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ الاخر الذي اداروا اعماله او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او المنشأ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض . واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال, فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. وتبتديء مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل. ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان, والا كانت مردودة.

Article 669

كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه, يكون باطلا.

Article 670

يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.

Article 671

في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد, لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشإ كله او بعضه بسبب قوة قاهرة. ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متأخرا في الاستلام. فتكون المخاطر اذا على الصانع. وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.

Article 672

في الحالة لا يقدم فيها الصانع الا عمله او صنعته,لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متأخرا عن استلامه.