الفصل الثاني: : في الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح أو حله

Article 1047

يمكن الطعن في عقد المصالحة: اولا- لوقوع الاكراه او الخداع. ثانيا- لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الآخر او على صفته او على الشيء الذي كان موضوعا للنزاع. ثالثا- لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة: 1- على سند مزور 2- او على سبب غير موجود 3- او على قضية انتهت بصلح صحيح او بحكم غير قابل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة, وكان احد الفريقين اوكلاهما غير عالم بوجوده. ولا يجوز طلب الابطال من اجل الاسباب المتقدم بيانها الا للفريق الذي كان حسن النية.

Article 1048

لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني او بسبب الغبن.

Article 1049

عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين, لا يكون اكتشاف الاسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم وقفوا عليها بعده, سببا لابطال العقد ما لم يكن هناك خداع من الفريق الآخر. ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان الدافع اليها فقدان سند وجد فيما بعد.

Article 1050

الصلح غير قابل للتجزئة, فبطلان جزء منه او ابطاله يؤدي الى بطلان العقد او ابطاله كله. على ان هذه القاعدة لا محل لها: اولا- عندما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق ان المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة أقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض . ثانيا- عندما يكون البطلان ناتجا عن عدم اهلية احد المتعاقدين. ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته, ما لم يكن هناك نص صريح مخالف.

Article 1051

ان البطلان او الحل يرجعان المتعاقدين الى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليها وقت العقد ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلا الى استرداد ما اعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه غير ممكن فتسترد قيمة هذا الحق.

Article 1052

اذا كان العقد الذي سمي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع او غير ذلك من العقود خلافا لما يؤخذ من عبارته, فان صحته ومفاعيله تقدر وفاقا للاحكام التي يخضع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة.