الفصل الاول: : احكام عامة
Article 1042
من شأن الصلح أن يسقط على وجه بات الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وأن يؤمن لكل من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الآخر او الحقوق التي اعترف له بها. ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرىء ذمة المديون.
Article 1043
يجب على كل من المتعاقدين أن يضمن للآخر الاشياء التي يعطيه اياها على سبيل المصالحة واذا استلم احد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه, ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق او وجد فيه عيبا موجبا للرد, كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله او بعضه او لخفض البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبيع. واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع بشيء لمدة من الزمن, كان الضمان الواجب على كل من الفريقين للآخر نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء.
Article 1044
يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق ولا يجوز, ايا كان نصه, ان يطبق الا على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح.
Article 1045
من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معين, ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص آخر او بناء على سبب آخر, لا يكون مقيدا باحكام عقد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه مجددا.
Article 1046
اذا امتنع احد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة حق للفريق الآخر المطالبة بتنفيذ العقد اذا كان ممكنا والا حق له ان يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر في الحالتين.