الفصل الثاني: : في موجبات المستعير
Article 729
قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا الى شخص آخر(يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن او لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه. وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون ليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.
Article 730
الاعارة في الاساس مجانية.
Article 731
يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة او ثابتة.
Article 732
تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية الى المستعير.
Article 733
يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل. فلا يجوز للوصي او القيم او الولي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.
Article 734
يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية. ولا يجوز له ان يعهد في حفظها الى شخص آخر الا عند الضرورة الماسة. واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن ايضا الطواريء الناجمة عن القوة القاهرة.
Article 735
لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد او المستفادين من العرف .
Article 736
يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها او يتنازل عن استعمالها لشخص آخر بلا مقابل, ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع الى شخص المستعير او لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.
Article 737
لا يجوز للمستعير ان يؤجر او يرهن العارية او يتصرف فيها الا باذن من المعير.
Article 738
يجب على المستعير ان يتحمل: 1- النفقات العادية لصيانة العارية. 2- النفقات اللازمة لاستعمال العارية.
Article 739
اذا استعار الشيء جملة اشخاص معا, كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.
Article 740
يجب على المستعير ان يرد في الاجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الاعارة.
Article 741
اذا كانت الاعارة لاجل معين, وجب على المستعير ان يرد العارية بعد استعمالها وفاقا للغاية المتفق عليها او للعرف . واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين, فللمعير ان يطلبها في كل آن, ما لم يكن هناك عرف مخالف .
Article 742
يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه حتى قبل انتهاء المدة او قبل الاستعمال المتفق عليهما. وذلك في الاحوال الآتية: اولا- اذا احتاج هو الى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر. ثانيا- اذا اساء المستعير استعمالها او استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد. ثالثا- اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.
Article 743
اذا تنازل المستعير عن استعمال العارية او تصرف فيها على وجه اخر لمصلحة شخص ما, فللمعير ان يقيم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحق له ان يقيمها على المستعير.
Article 744
على المستعير ان يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه ما لم يكن هناك نص مخالف .
Article 745
على المستعير ان يقوم بنفقات استلام العارية وردها.
Article 746
لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية أو تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعماله اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين. واذا ادعى المعير أن المستعير اساء استعمالها, لزمه ان يقيم البينة. Art, 746 - L’emprunteur ne répond pas de la perte ou détérioration de la chose prêtée, résultant de l’usage qu’il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties. Si le prêteur prétend que l’emprunteur a abusé de la chose, il doit le prouver.
Article 747
يكون المستعير مسؤولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة: اولا- اذا اساء استعمالها. ثانيا- اذا استخدمها لغير ما عينت له بطبيعتها او بمقتضى الاتفاق. ثالثا- اذا كان في حالة التأخر عن الرد. رابعا- اذا أهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية او تصرف فيها لمصلحة شخص آخر بلا اذن من المعير في حين أن الاعارة عقدت لاعتبار يرجع الى شخصه.
Article 748
كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارىء الناجمة عن قوة قاهرة, في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة, يكون باطلا. ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطاءه او اهماله.
Article 749
يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية ثانيا- اذا كانت العارية ذات عيوب افضت الى الاضرار بمستعملها.
Article 750
على أن المعير لا يكون مسؤولا: اولا- اذا كان جاهلا السبب الذي ادى الى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق او جاهلا عيوبها الخفية. ثانيا- اذا كانت العيوب او المخاطر ظاهرة الى حد انه كان يسهل على المستعير ان يعرفها. ثالثا- اذا كان المعير قد نبه المستعير الى وجود تلك العيوب او المخاطر او الى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق. رابعا- اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطاء المستعير أو إهماله.
Article 751
للمستعير ان يحبس العارية الى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.
Article 752
ينحل عقد الاعارة بوفاة المستعير. على أن الموجبات الناشئة عنه تنتقل الى ورثته.
Article 753
ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوي الناشئة عن احكام المواد 734 و735 و737 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة اشهر. وتبتديء هذه المهلة في ما يختص بالمعير من يوم رد العارية اليه, وفي ما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد.