الباب الثاني: : في قرض الاستهلاك

Article 754

قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم احد الفريقين الى الفريق الآخر نقودا او غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفة.

Article 755

ينعقد ايضا قرض الاستهلاك اذا كان لدائن في ذمة شخص آخر على سبيل الوديعة أو غيرها مبلغ من النقود او مقدار من المثليات فأجاز لمديونه أن يبقي لديه تلك النقود او الاشياء على سبيل الاقراض .

Article 756

يجب ان يكون المقرض حاصلا على الاهلية اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد إقراضها.

Article 757

يجوز أن يعقد قرض الاستهلاك على جميع الاشياء المنقولة من المثليات سواء أكانت تستهلك بالاستعمال الاول ام لا.

Article 758

اذا استلم المقترض اسناد دخل أو اوراقا مالية أخرى أو بضائع بدلا من النقود المتفق عليها, فان قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد او ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم. ويكون باطلا كل نص مخالف .

Article 759

الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض , وتكون مخاطرها عليه.

Article 760

المقرض مسؤول عن العيوب الخفية في الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق, وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.

Article 761

على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.

Article 762

لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد او العرف . وانما يجوز له أن يرده قبل الاجل, ما لم يكن هذا الرد مضرا بمصلحة المقرض .

Article 763

واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند اي طلب يأتيه من المقرض واذا اتفق الفريقان على ان المقترض لا يوفي الا عند تمكنه من الايفاء او حين تتسنى له الوسائل, فللمقترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.

Article 764

يجب على المقترض أن يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف .

Article 765

ان نفقات الاستلام والرد على المقترض .

Article 766

لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.

Article 767

اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معد لها, وجب على المقترض أن يدفع الفائدة القانونية وفي المواد المدنية يجب أن يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدا عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطأ فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.

Article 768

يجوز أن تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال اما باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشإ بعد الاستحقاق, وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة الى مدة لا تقل عن ستة اشهر, ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.