الفصل الثاني: : في فسخ الاجارة

Article 590

ان اجارة الاشياء تنتهي حتما عند حلول الاجل المتفق عليه بين المتعاقدين بدون حاجة الى طلب التخلية, مع مراعاة الاتفاق المخالف اذا وجد, ومراعاة الاحكام المختصة بايجار الاراضى الزراعية.

Article 591

اذا لم يعين الاجل, عدت الاجارة معقودة لمدة سنة او ستة اشهر او شهر او اسبوع او يوم حسبما يكون البدل معينا لسنة او نصف سنة او لشهر الخ.. وينتهي عقد الايجار بحلول احد هذه الآجال بدون حاجة الى طلب التخلية ما لم يكن هناك عرف مخالف .

Article 592

اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر واضعا يده على المأجور, عد الايجار مجددا بالشروط عينها وللمدة نفسها اذا كان الايجار معقودا لمدة معينة. واذا لم تكن المدة المعينة, حق لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد, غير انه يحق للمستأجر ان يستفيد من المهلة المعينة بمقتضى العرف المحلي لاخلاء المكان.

Article 593

ان الاستمرار على الانتفاع بالمأجور لا يفيد تجديد العقد ضمنا اذا كانت التخلية قد طلبت او كان احد الفريقين قد اتى فعلا آخر من هذا القبيل يستفاد منه عدم رغبته في تجديد العقد.

Article 594

في الحالة المنصوص عليها في المادة 592 لا يمتد حكم الكفالات المعطاة للعقد الاول, الى الموجبات الناشئة عن تجديد العقد الضمني, اما الرهون وغيرها من وجوه التأمين فتظل قائمة.

Article 595

تفسخ الاجارة لمصلحة المؤجر مع الاحتفاظ له ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء: اولا- اذا استعمل المستأجر الشيء المأجور لمنفعة غير التي أعد لاجلها بحسب ماهيته او بمقتضى الاتفاق. ثانيا- اذا اهمل المستأجر المأجور على وجه يفضي الى الحاق ضرر هام به ثالثا- اذا لم يدفع ما استحق من بدل الايجار.

Article 596

لا يجوز للمؤجر فسخ الاجارة بحجة انه يريد احتلال البيت المأجور بنفسه.

Article 597

لا يفسخ عقد الايجار بالتفرغ عن المأجور سواء أكان التفرغ اختياريا ام اجباريا. ويقوم المالك الجديد مقام المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات والعقود التي لم تحل آجالها اذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ.

Article 598

اذا لم يكن هناك عقد خطي ذو تاريخ صحيح فيحق للمالك الجديد ان يخرج المستأجر من المأجور وانما يجب عليه ان يمنحه المهلة المقررة عرفا.

Article 599

اذا نزعت ملكية المأجور بدعوى الاستحقاق, فالمستحق يكون مخيرا بين ان يبقي الاجارات الجارية وان يفسخ العقد وانما يلزمه في الحالة الثانية اعطاء المهلة المقررة اذا كان المستأجر حسن النية. ولا يحق للمستأجر ان يرجع على غير المؤجر بطلب الاجور والتعويضات الواجبة له عند الاقتضاء.

Article 600

لا ينفسخ عقد الايجار بموت المستأجر ولا يموت المؤجر.

Article 601

ان فسخ الاجارة الاصلية يؤدي الى فسخ الاجارات الثانية التي عقدها المستأجر فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 586.