الباب الرابع: : في ايجار الاراضي الزراعية
Article 602
يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبنية آنفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الآتية.
Article 603
يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد عند انقضاء الاربعين سنة.
Article 604
يجب أن يعين في عقد الايجار نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار واذا لم تعين, عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.
Article 605
اذا كان عقد الايجار مشتملا على آلات زراعية او مواش او ذخيرة كالعلف والتبن والسماد, وجب على المتعاقدين ان يسلم كل منهما الى الآخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات , وان يشتركا في تقدير قيمتها.
Article 606
يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد. ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك. ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الايجار, الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.
Article 607
لا حق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.
Article 608
ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير, تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص مخالف . ويجب عليه ان يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر من الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات . اما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة فتعود على المؤجر, وكذلك اصلاح الآبار والاقنية والمجاري والاحواض . وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.
Article 609
اذا تضمن عقد الايجار المختص بالارض الزراعية ما يزيد او ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل او يخفض او يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع, بحسب القواعد المدرجة فيه. ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ آخر معين للشروع في الانتفاع فيبتديء مرور الزمن من هذا التاريخ.
Article 610
اذا منع المستأجر من فلاحة ارضه او زراعتها بسبب قوة قاهرة, حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداد ما اسلفه.
Article 611
يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداده اذا هلك محصوله تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى الى خطإ منه واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل او لرده على نسبة هذا الجزء, الا اذا تجاوز النصف . ولا سبيل لإسقاط البدل او تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان, تعويضا من الضرر الذي أصابه.
Article 612
ان مستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على إسقاط بدل الايحار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات . ففي هذه الحالة يجب ان يحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط ان لا يكون المستأجر مخطئا او متأخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار ولا يجوز للمستأجر أيضا أن يطلب إسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت إنشاء العقد.
Article 613
يجوز بمقتضى نص خاص أن يلقي على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارىء على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارىء العادية كسقوط البرد او الصواعق او حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارىء غير عادية, كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انحاء غير مستهدفة له, فيعد باطلا.
Article 614
يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية: اولا- اذا أعرض المستأجر عن حراثة الارض او لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح ثانيا- اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد ثالثا- اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي أعد لها بحسب ماهيته او بمقتضى عقد الايجار, وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
Article 615
ان إيجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له. واذا لم تعين المدة, عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة. ويجب أن يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة اشهر على الاقل ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي إيجارها في نهاية الموسم الاخير.
Article 616
اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور, عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كان هناك مدة محدودة, والا عدت الاجارة مجددة الى موعد جني المحصول المقبل.
Article 617
ان المستأجر لارض زراعية, اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى الى خداعه او خطاءه, يحق له أن يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد وانما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.
Article 618
لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه أن ينقص او يؤخر انتفاع من سيخلفه.
Article 619
على المستأجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن, مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة. كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.
Article 620
على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج. واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد, فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ. ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.
Article 621
على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان وهو مسؤول عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة, ولا تعزى الى خطأ منه, وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا واذا كان في مدة العقد قد سد ما نقص من هذه الاشياء او أصلح ما تعيب , حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.
Article 622
اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان, فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين ان يدفع له قيمتها بعد التخمين وان يعيدها اليه على حالتها.
Article 623
ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.