الفقرة الاولى: : في الرضى (المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد)
Article 179
ان الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه, بمعنى انه يستطيع اذا شاء, الرجوع عنه. ووفاته او فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب او من الظروف التي صدر فيها او نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه, فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستمدة من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية كذلك يكون الامر ولا سيما: 1- اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح 2- اذا كان الايجاب في امور تجارية 3- اذا كان الايجاب بالمراسلة. 4- اذا كان وعدا بمكافأة.
Article 180
يكون القبول كالايجاب صريحا او ضمنيا ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين وبعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).
Article 181
من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج العرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم, او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد الى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.
Article 182
لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.
Article 183
بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ, في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التقاعد, الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).
Article 184
اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيها القبول ممن وجه اليه العرض.
Article 185
ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين اشخاص حاضرين وحينئذ يعين انشائه بمشيئته المتعاقدين واما بواسطة القاضي وبحسب احوال القضية.