الفقرة الثانية: : في الموضوع

Article 186

ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات , على انه هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.

Article 187

يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الفعل) او امتناعا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).

Article 188

عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق, ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث , والا كان العمل باطلا اصلا.

Article 189

يجب ان يتناول الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.

Article 190

يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره على انه يكفي ان يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.

Article 191

باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر.

Article 192

باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الآداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى ان الاتجار ذو معنى نسبي, فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات اخرى.

Article 193

يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة.