الفقرة الاولى: : في موجبات الشركاء
Article 856
كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية.
Article 857
على كل شريك ان يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب . واذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى اثر ابرام العقد. وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء او المسافة. واذا كان احد الشركاء متأخرا عن تقديم حصته في رأس المال كان لسائر الشركاء ان يطلبوا اخراجه من الشركة او إجباره على القيام بما التزمه, مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين.
Article 858
اذا كانت حصة احد الشركاء في رأس المال دينا له في ذمة شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك الا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه. ويكون الشريك ضامنا للعطل والضرر اذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق.
Article 859
اذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة, كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق. واذا كان ما قدمه مقصورا على حق الانتفاع, كان الشريك ملزما بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه ان يضمن ايضا محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها.
Article 860
ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته يلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة. على انه لا يلزم بان يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي حصل عليها, ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف .
Article 861
اذا هلكت حصة شريك او تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسليم فعلا او حكما, تطبق القواعد الآتية: اولا- اذا كان ما يقدمه الشريك نقودا او غيرها من المثليات او كان حق الانتفاع بشيء معين, فان خطر الهلاك او التعيب يتحمله الشريك المالك ثانيا- اما اذا كان شيئا معينا أدخلت ملكيته في الشركة, فجميع الشركاء يتحملون الخطر.
Article 862
لا يلزم احد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال اذا هلكت ; فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911, كما انه لا يلزم بان يزيدها اكثر مما حدد في العقد.
Article 863
لا يجوز لشريك ان يتذرع بالمقاصة بين اضرار يكون مسؤولا عنها, وارباح نالتها الشركة على يده من قضية اخرى.
Article 864
لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه الشركة. وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه او يستعين بهم, وعما يرتكبونه من الخطإ.
Article 865
لا يجوز للشريك, بدون موافقة شركائه, أن يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال شبيهة باعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة. وعند المخالفة يحق للشركاء الاختيار بين أن يطالبوه ببدل العطل والضرر وأن يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الارباح التي جناها. هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على اخراجه من الشركة. واذا مضت ثلاثة اشهر ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة, فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
Article 866
لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها او كان يقوم باعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها ولا يجوز للشريك الموما اليه ان يلجأ الى المحاكم لاجبار شركائه على موافقته.
Article 867
كل شريك يلزمه ان يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اتمام اموره الخاصة. وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدي بقية الشركاء, كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له. ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطأ منه.
Article 868
كل شريك يلزمه, على الشروط التي يلزم بها الوكيل, ان يقدم حسابا عن: اولا- كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل الاعمال المشتركة. ثانيا- كل ما استلمه على الحساب المشترك او من طريق الاعمال التي تكون موضوع الشركة. ثالثا- وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة. وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغوا.