الفقرة الرابعة: : في عيوب الرضى

Article 203

اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن.

Article 204

يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: اولا- اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية ثانيا- اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها الى شخص العاقد. ثالثا- اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).

Article 205

لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول: اولا- الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص ثانيا- قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214) ثالثا- مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد رابعا- ارقاما او حسابا, وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا, على ان العقد يبقى صالحا.

Article 206

ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.

Article 207

ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط.

Article 208

ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي الى إبطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع الى انشائه, فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط. Art, 208 - Le dol n’est jamais exclusif du consentement; il le vicie et entraîne la nullité du contrat lorsqu’il a été déterminant et a décidé la victime à contracter. Le dol incident, qui, sans avoir déterminé la formation du contrat, en a modifié les clauses, ouvre seulement à la victime une action en dommages-intérêts.

Article 209

ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي الى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.

Article 210

باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جثماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف .

Article 211

ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنطر الى سنه او الى كونه امرأة او رجلا والى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).

Article 212

ان الخوف الناشيء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب.

Article 213

الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق, والموجبات التي تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض . Art, 213 - La lésion consiste dans une disproportion, un défaut d’équilibre entre les prestations et les contre-prestations mises, par le contrat à titre onéreux, à la charge et au profit des parties.

Article 214

ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المغبون قاصرا ثانيا- اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة, والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون ويمكن, الى الدرجة المعينة فيما تقدم, ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن.

Article 215

كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام, ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.

Article 216

ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز, فهي قابلة للابطال (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز, فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على إبطاله الا اذا أقام البرهان على وقوعه تحت الغبن. اما اذا كان من الواجب اجراء معالمة خاصة, فالبطلان واقع من جراء ذلك, دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن

Article 217

ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.

Article 218

يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني.

Article 219

البينة على من يدعي العيب , وسلامة الرضى مقدرة, واهلية المتعاقدين ايضا.

Article 220

ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث أن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله, حتى بين المتعاقدين, الا حينما يوضع في تلك الصيغة.