الجزء الاول: : احكام عامة

Article 950

الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارىء بشخص المضمون او بامواله, مقابل دفع بدل يسمى القسط او الفريضة.

Article 951

تطبق احكام هذا الباب على الضمان ذي الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين او للانظمة الموضوعة لتلك الشركات او النقابات.

Article 952

تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون التجارة وللقوانين المختصة بها.

Article 953

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان, لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.

Article 954

يجوز للضامن ان يضمن الغير المخاطر التي ضمنها ويجوز ان يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين او عدة عقود او جميع العقود التي عقدها الضامن وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولا تجاه المضمون.

Article 955

ان الضمان المختص بالاموال لا يكون الا عقد تعويض ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون, بعد وقوع الطوارىء, في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.

Article 956

اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل احد المتعاقدين, كان العقد باطلا بالنظر الى هذا الفريق, وجاز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق الذي تقرر الابطال لمصلحته من اجل هذا السبب واذا لم يكن غش ولا خداع, فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير. ولا يحق للضامن استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد. على ان الاقساط المستحقة واقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي.

Article 957

ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة (الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة) تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط وعندما يكون الضمان معقودا على الحوادث التي تصيب الاشخاص لا يجوز ايضا ان يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعا للنزاع.

Article 958

لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالاخطار نفسها مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون واذا عقدت ضمانات مختلفة بدون احتيال في تاريخ واحد او في تواريخ مختلفة مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحيحة, وينتج كل واحد منها مفعوله على نسبة القيمة المعينة له بشرط ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها ويجوز التخلص من احكام هذه مادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ او يوجب التضامن بين الضامنين.

Article 959

اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون, عد الشخص المضمون كأنه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر إلا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون - ضمن حدود مبلغ الضمان- ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة.

Article 960

كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء يمكنه ان يعقد له ضمانا ويكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدائن المرتهن او الممتاز أو مرتهن الريع العقاري ولكل شخص معرض لأن يكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموجود في حيازته او عن تعيبه.

Article 961

يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة او خاصة او بلا وكالة لمصلحة شخص معين. وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحته وان لم يوافق عليه الا بعد وقوع الطارىء يجوز ايضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع لائحة الشروط وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة الشخص الذي يستفيد من هذا البند, معروفا كان او مستقبلا ان موقع لائحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان ايا كان هذا الشخص.

Article 962

تعين مدة العقد في لائحة الشروط ويجوز الاشتراط بان العقد يتجدد حتما تجددا ضمنيا اذا لم يصرح المضمون برغبته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الحالية. ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة اذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في اي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف.