الجزء الثاني: : في اثبات عقد الضمان وصيغة لائحة الشروط وكيفية تحويلها
Article 963
ينظم عقد الضمان خطا في سند مسجل لدى كاتب العدل او سند عادي فاذا كان السند عاديا وجب ان ينظم منه عدد من النسخ الاصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة. ويجب ان يذكر في كل نسخة عدد النسخ الاصلية التي نظمت وكل اضافة الى عقد الضمان الاصلي وكل تعديل فيه يجب اثباتهما في ذيل يوقعه المتعاقدون وهذه الاحكام لا تمنع ان يكون الضامن ملزما تجاه المضمون, حتى قبل تسليم لائحة الشروط او الذيل الاضافي, اذا اثبت المضمون ان الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتية.
Article 964
يؤرخ عقد الضمان في يوم ابرامه ويبين فيه: 1- الشيء المضمون 2- اسما الضامن والمضمون ومحل اقامتهما 3- نوع الاخطار المضمونة 4- تاريخ ابتداء الاخطار وتاريخ انتهائها 5- القيمة المضمونة 6- القسط او بدل الضمان 7- خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام التنازع اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك ويجوز ان تكون لائحة الشروط لشخص مسمى او "للامر" او لحاملها وتحول لائحة الشروط المحررة "للامر" بطريقة التظهير ولو على بياض لا تسري احكام هذه مادة على عقود ضمان الحياة الا وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 999.
Article 965
يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل لائحة الشروط, وإن تكن محررة للامر او لحاملها, بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يحصل.