الباب الرابع: : في انتهاء الوكالة

Article 808

تنتهي الوكالة: اولا- بانتهاء العمل الذي أعطيت لاجله. ثانيا- بتحقق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين للوكالة. ثالثا- بعزل الموكل للوكيل. رابعا- بعدول الوكيل عن الوكالة. خامسا- بوفاة الموكل او الوكيل. سادسا- بحدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل يفضي الى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه, مثل الحجر واعلان الافلاس , ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير. سابعا- باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.

Article 809

ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال هذه الشركة او ذاك الشخص .

Article 810

للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء. وكل نص مخالف لا يعمل به سواء أكان بالنظر الى الفريقين المتعاقدين ام بالنظر الى الغير. واشتراط الاجر لا يمنع الموكل من استعمال هذا الحق. غير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل او شخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله.

Article 811

يجوز ان يكون العزل صريحا او ضمنيا. واذا جرى العزل بكتاب او برقية فلا ينفذ الا من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله.

Article 812

اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص في قضية واحدة فلا يجوز العزل الا باتفاق جميع الموكلين اما اذا كانت القضية قابلة للتجزئة فان العزل الصادر عن احد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل وحده. أما في شركات التضامن (كولكتيف ) وسائر الشركات فيحق لكل شريك يملك حق التوكيل باسم الشركة أن يرجع عن الوكالة.

Article 813

ان العزل عن الوكالة كلها او بعضها لا يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل أن يعلم بعزله. على انه يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله.

Article 814

عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمال الصيغة نفسها للرجوع عنها.

Article 815

لا يجوز للوكيل ان يعدل عن الوكالة الا اذا ابلغ عدوله الى الموكل. ويكون الوكيل ضامنا لكل ما يمكن ان يحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل اذا لم يقم بما يجب من التدبير لصون مصالح موكله صيانة تامة الى ان يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يجب .

Article 816

لا يجوز للوكيل ان يعدل عن وكالته اذا كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالث الا في حالة المرض او مانع آخر مشروع. ويلزم الوكيل في الحالة المذكورة أن ينبه الشخص الذي أعطيت الوكالة في مصلحته, وان يمنحه مهلة كافية ليقوم بما تقتضيه الظروف .

Article 817

ان عزل الوكيل الاصلي او وفاته يؤديان الى عزل من وكله فيما خلا الحالتين الآتيتين: اولا- متى كان وكيل الوكيل معينا بترخيص من الموكل. ثانيا- متى كان الوكيل الاصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف او كان له الحق في التوكيل.

Article 818

ان موت الموكل او تبدل حالته يسقط وكالة الوكيل الاصلي ووكالة وكيله فيما خلا الحالتين الآتيتين: اولا- متى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيل او مصلحة شخص ثالث . ثانيا- متى كان موضوع الوكالة عملا يراد اتمامه بعد وفاة الموكل بحيث يصبح الوكيل عندئذ في مقام منفذ الوصية.

Article 819

ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته او باحد الاسباب التي ادت الى انتهاء الوكالة, تعد صحيحة بشرط ان يكون الشخص الثالث الذي تعاقد معه جاهلا ايضا هذا السبب .

Article 820

اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل او بافلاسه او بفقدانه الاهلية, وجب على الوكيل, اذا كان في التأخر خطر, أن يتم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة, وان يقوم بكل ما تقتضيه الظروف لمصلحة الموكل اذا لم يكن ثمة وارث ذو اهلية او ممثل شرعي للموكل او للوارث . ويحق للوكيل من جهة اخرى ان يسترد ما يكون قد اسلفه او انفقه لتنفيذ الوكالة طبقا للقواعد المختصة بالفضول.

Article 821

اذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة, وجب عليهم ان يبلغوا الموكل بلا أبطاء خبر الوفاة. وعليهم ايضا ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق المختصة بالموكل وان يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه. على ان احكام هذه المادة لا تسري على الورثة القصر ما داموا بلا وصي.

Article 822

اذا فسخ الموكل او الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول, جاز ان يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب اساءة استعماله هذا الحق. اما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي.