الباب الثاني: : في مفاعيل الصلح

Article 1035

الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل.

Article 1036

يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلا للتفرغ, مقابل عوض , عن الاموال التي تشملها المصالحة.

Article 1037

لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس . وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.

Article 1038

يجوز للفريقين ان يتصالحا على حقوق او اشياء وان تكن قيمتها غير معلومة لديهما.

Article 1039

لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء الاقساط المستحقة.

Article 1040

تجوز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون بشرط ان يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة.

Article 1041

عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري, او التفرغ عن هذه الحقوق او اجراء تعديل فيها, يجب أن تعقد خطأ. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري.