الباب الثالث: : في الدخل مدى الحياة

Article 1024

ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة او اداء بدل المراهنة.

Article 1025

وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الاشخاص الذين يشتركون في الالعاب المختصة بالتمرن على الاسلحة وبانواع السباق والالعاب الرياضية على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة فاحشة وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني في جمع بدلات المراهنة من الاشخاص غير المشتركين في الالعاب , أن يتذرعوا بحكم المادة السابقة.

Article 1026

لا يحق للخاسر ان يسترد ما دفعه اختيارا في لعب او مراهنة خاليين من كل غش.

Article 1027

ان لعبة "اليانصيب " لا تخول حق المداعاة, الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني.

Article 1028

ان عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له المديون بالدخل) أن يدفع لشخص آخر (ويقال له دائن الدخل) مدى حياته او حياة شخص آخر او عدة اشخاص , مرتبا او دخلا سنويا مقابل بعض اموال منقولة او غير منقولة يجري التفرغ عنها وقت انشاء موجب الدخل واذا كانت الاموال المتفرغ عنها غير منقولة, فلا يكون لانشاء الدخل مفعول, حتى بين الفريقين, إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.

Article 1029

يجوز انشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي أعطى رأس المال او على حياة شخص ثالث او عدة اشخاص وكذلك يجوز انشاؤه لمصلحة الشخص او الاشخاص الذين علق العقد على حياتهم او لمصلحة شخص او عدة اشخاص آخرين.

Article 1030

يكون عقد الدخل باطلا اذا أنشيء على حياة شخص كان ميتا وقت انشائه او كان في هذا التاريخ مصابا بمرض أدى الى وفاته بعد عشرين يوما من التاريخ المذكور.

Article 1031

ان عدم دفع الاقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع رأس المال او الاموال المتفرغ عنها. فلا يحق له في هذه الحالة الا المطالبة بدفع الاقساط المستحقة وبتأمين الاقساط المستقبلة.

Article 1032

ان قسط السنة الذي يتوفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عدد ايام حياته من هذه السنة. اما اذا كان الاتفاق على الدفع مقدما فالقسط الذي ابتدأت مدته في اثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه.

Article 1033

ان الشخص الذي ينشىء على املاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته, يحق له ان يشترط عند انشائه انه غير قابل للحجز لايفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل.

Article 1034

لا تجوز المطالبة بالدخل اذا لم يثبت وجود الشخص الذي علق العقد على حياته.