الفصل الثالث: : في ضمان الحياة

Article 994

يمكن أن يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الغير.

Article 995

ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. وكذلك يجب ان يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.

Article 996

لا يجوز لانسان أن يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنه أو محجور عليه او اي شخص آخر موضوع في دار المجانين. وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط او وكيل فاقد الاهلية. ويجب أن تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. وفضلا عن ذلك فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئتين وخمسين ليرة سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع. على ان احكام هذه مادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن, عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة, إعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة, معقود لاحد اولئك الاشخاص .

Article 997

- معدلة لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه, عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة أو هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة الشروط أو طلب الضامن, حسب مقتضى الحال . Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par un individu pourvu d’un conseil judiciaire sans l’autorisation de ce conseil. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l’incapable, le cas échéant. A défaut de cette autorisation ou de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée, soit sur la demande, suivant le cas, du conseil judiciaire, soit sur celle du souscripteur de la police ou de l’assureur.

Article 998

ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب أن تشتمل, فضلا عن الامور المبينة في مادة 964: اولا- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته. ثانيا- على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين ثالثا- على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان. رابعا- على شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقا لاحكام المادة 1012 والمادة 1013.

Article 999

يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز أن تكون لحاملها. ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. اما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا أبلغ اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.

Article 1000

- معدلة يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص تدفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا واختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام" غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد وفي حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم. L’assureur doit s’engager à payer les sommes assurées en cas de suicide volontaire et conscient, ou de condamnation de l’assuré à la peine capitale. Cependant cette clause ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après la conclusion du contrat. En cas d’exécution d’une peine capitale, il sera tenu compte, pour la computation de ce délai, de la date de la perpétration du crime.

Article 1001

- معدلة اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي. Au cas où le contrat ne contiendrait pas la clause prévue à l’article précédent ou que le suicide ou le crime motivant l’exécution de la peine capitale interviendrait avant l’expiration du délai de deux ans susvisé, l’assureur doit payer aux ayants-droit une somme égale au montant de la réserve.

Article 1002

يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة: اولا- في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين. ثانيا- في حالة وفاته. ثالثا- اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا, واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. يجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق, واما لمستحق او عدة مستحقين معينين. ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او لاولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون وليس من الضرورة ان تقيد اسماؤهم في لائحة الشروط او في اي صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون. فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث . واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها, كان لموقع لائحة الشروط الحق في تعيين المستحق او في ابداله بغيره. ويتم هذا التعيين او هذا الاستبدال ما بين الاحياء باضافة ذيل الى العقد او بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" - واما بطريقة الايصاء.

Article 1003

عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين, يصبح بقبول المستحق, مبرما لا يصح الرجوع عنه. ويكون هذا القبول صريحا او ضمنيا. ما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنيه او وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته او الذين اوصى لهم. ان قبول المستحق للضمان المعقود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما. ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين, يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون ما لم يستفد العكس من نص العقد او من الظروف .

Article 1004

يجوز ان يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد او بمقتضى صك خطي يبلغ الى الضامن. واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين, وان كان هذا الدين غير تجاري, يمكن إنشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بان لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.

Article 1005

عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق او لمصلحة ورثة المضمون او خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم, يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.

Article 1006

ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق, ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين, كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.

Article 1007

ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تخضع عند الاقتضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها المبلغ الاحتياطي المختص بورثة المضمون. ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان, الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة الى مقدرته المالية او بالنسبة الى دخله خصوصا.

Article 1008

لا يحق لدائني المضمون أن يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين, وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

Article 1009

كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته ان ينقل حتى الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر". وكل انتقال اية كانت صورته يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.

Article 1010

يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.

Article 1011

يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد واما اختيار التخفيض او- الاقالة. فاذا أبقي العقد استمر قائما بجميع مفاعيله لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط او في ذيل العقد. واذا لم يكن هناك مستحق معين, حق لكل شخص ان يبقي العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط أن يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.

Article 1012

- معدلة لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا الى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعيله بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975 .في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم, وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين, لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون واما مدة عقد الضمان. اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة. L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. Le défaut de paiement d’une prime n’a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l’article 975, que la résiliation pure et simple de l’assurance ou la réduction de ses effets. Dans les contrats d’assurance en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l’assuré sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d’années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction, nonobstant toute convention contraire quand trois primes annuelles ou plus ont été payées. La réduction peut porter notamment soit sur le montant de la comme ou de la rente assurée, soit sur la durée de l’assurance. Quant aux contrats stipulant expressément la non-résiliation en cas de retard de l’assuré dans le paiement des primes échues, ils ne seront pas atteints par la résiliation et la réduction prévues dans les paragraphes précédents.

Article 1013

- معدلة بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقده وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او الى وكيل الشركة في لبنان بدون- الحاجة الى اجراء اية معاملة. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’assureur doit faire état dans les contrats d’un bordereau détaillé et expresse comprenant le chiffre des sommes stipulées dans le contrat, telles que: réserve liquide, assurance réduite, sommes que l’assuré a le droit d’emprunter en base de son contrat, et ce année par année de contrat; l’assureur doit en outre se porter garant de ces sommes s’y obliger et en payer ce qui est dû sur toute requête formulée à lui ou à son représentant au Liban sans avoir recours à la moindre formalité.

Article 1014

- معدلة تكون إقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و1015 وفي الاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ ويكون اختياريا ايضا إسلاف الضامن للمضمون . Sauf dans les cas prévus par les articles 1001 et 1015 et dans ceux où la résiliation du contrat est imposée par l’assureur à l’assuré, le rachat est facultatif. Il en est de même des avances à faire par l’assureur à l’assuré.

Article 1015

ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة اذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد او بفعل منه, ما لم يكن هناك مجرد خطأ ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون او لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات او اكثر واذا لم يكن هناك إلا محاولة قتل, حق للمضمون ان يرجع عن تعيين مستحق الضمان وإن كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.

Article 1016

اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصاء ودفع الضامن المبلغ المضمون الى شخص , لولا وجود التعيين لكان هو المستحق, فان الدفع مبرىء لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.

Article 1017

اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الآتية: اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بانه لم يمنح حقا ما على الضمان - وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم في غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته فاذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها, فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب الى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة, بطل حكم الاعتراض حتما, الا اذا كان هناك خداع او مانع مقبول واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها, حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونية العادية.

Article 1018

ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي الى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفة الضامن أما في سائر الاحوال, فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطإ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه, فيخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا, لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.

Article 1019

اذا افلس الضامن او اصبح في حالة التصفية القضائية, واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980, فان دين كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية القضائية, بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبةبدون اية زيادة - على- اساس تعريفة الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.