الباب الثالث: : في الوسائل الممنوحة للدائن بقصد ان يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له (حق الحبس - الدعوى المباشرة - الدعوى غير المباشرة - الدعوى البوليانية)

Article 268

للدائن حق ارتهان عام على ملوك المديون بمجموعه لاعلى افراد ممتلكاته. وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة المخلف العام للمديون, لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية, فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة من القانون او عن الاتفاق.

Article 269

لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له. وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة الى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.

Article 270

ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري, يحق لكل دائن ان يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.

Article 271

اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء. واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها ايضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس , اي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة او حالة واحدة بان يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.

Article 272

ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب , والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا الى واضع اليد او الى المستثمر او محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس النية وسيئها وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.

Article 273

ان حق الحبس يزول بزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانما يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية او بالعنف ان يطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتديء من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.

Article 274

ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها, لا يمنح صاحبه حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى ان الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت شخصية المعارض.

Article 275

ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي: الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملكوين.

Article 276

يحق للدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في ادارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.

Article 277

يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود الى المدعي دون سواه, ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.

Article 278

يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون لا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها, وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقي العقد قائما ويستمر على إنتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمان بعد عشر سنوات .