الباب الثالث: : في الكسب غير المشروع

Article 140

من يجتني بلا سبب مشروع كسبا يضر بالغير يلزمه الرد.

Article 141

ان موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الاصل الا اذا توافرت الشروط الاتية: اولا- ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشرا ام غير مباشر, ماديا ام ادبيا ثانيا- ان يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك او مال تفرغ عنه او خدمة قام بها ثالثا- ان يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه رابعا- ان لا يكون للمكتسب منه, كي ينال مطلوبه, سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب , وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة الى سائر الوسائل القانونية.

Article 142

لا يلزم الكاسب بالرد الا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء, ما لم يتضمن القانون نصا على العكس ويكون الامر بخلاف ذلك اذا كان الكاسب سيء النية وقت الكسب , فعندئذ يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك او تفرغ او تعيب ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها, ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية.

Article 143

من يظن خطاء انه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على اثر خطاء قانوني او فعلي يحق له ان يطالب الكاسب بالرد.

Article 144

لا وجه للاسترداد: اولا- اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على اجل لم يحل وان يكن المديون قد ظنه مستحق الاداء, وفي هده الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق ثانيا- اذا كان الموجب طبيعيا او ادبيا محضا وكان الموفي عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء ثالثا- اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده, او حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه, او ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.

Article 145

يمكن الاسترداد: اولا- اذا كان الموجب موقوفا على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق ثانيا- اذا كان المديون يستطيع ان يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالما بوجودها ثالثا- اذا ظن نفسه ملزما بموجب مدني مع ان الموجب المترتب عليه كان ادبيا محضا او طبيعيا.

Article 146

ان القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام, تسري احكامها على ايفاء ما لا يجب.