الفقرة الثانية: : في موجبات المضمون
Article 973
لا يجوز للمضمون على الاطلاق ان يتنازل عن الاشياء المضمونة.
Article 974
يجب على المضمون: اولا- ان يدفع الاقساط في المواعيد المعينة ثانيا- ان يطلع الضامن بوضوح عند اتمام العقد على جميع الاحوال التي من شأنها ان تمكنه من تقدير الاخطار التي يضمنها ثالثا- ان يعلم الضامن وفاقا لاحكام مادة 977 بما يجد من الاحوال التي من شأنها ان تزيد الاخطار رابعا- ان يعلم الضامن بكل طارىء يؤدي الى القاء التبعة عليه, وذلك في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ علمه به لا تطبق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما على ضمان الحياة.
Article 975
تدفع الاقساط في محل اقامة المضمون ما عدا القسط الاول. وسواء أكان القسط واجب الدفع في محل اقامة الضامن ام في محل اقامة المضمون، فان حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة ايام ابتداء من تاريخ انذار المضمون لتأخره عن دفع أحد الاقساط في ميعاده. ويتم الانذار بارسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون أو باسم الشخص الموكل بدفع الاقساط الى محل اقامتهما الاخير المعروف من الضامن. ويجب أن يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل في سبيل الانذار وان يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة. ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة أن يفسخ العقد او ان يطالب بتنفيذه لدى القضاء. أما الفسخ فيمكن أن يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله الى الشخص المضمون. اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل الى المضمون كتابا مضمونا بذلك . ان عقد الضمان الذي لم يفسخ، يعود الى انتاج مفاعيله للمستقبل، في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر الى الضامن واداء المصاريف عند الاقتضاء. وان المهل المعينة في هذه المادة لا يدخل فيها يوم ارسال الكتاب المضمون، واذا كان اليوم الاخير من احدى هذه المهل يوم عطلة تمدد المهلة الى اليوم التالي. ولا تطال تلك المهل بسبب المسافة، على انه اذا كان الانذار موجها الى محل خارج عن الاراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة الايام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا من يوم تقديم الكتاب المضمون المثبت بدفاتر ادارة البريد. وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الاحكام السابقة او اعفاء الضامن من الانذار يكون باطلا.
Article 976
للضامن حق امتياز على الشيء المضمون لاستيفاء دين القسط واذا كان هذا الامتياز جاريا على مال غير منقول, وجب ان يقيد في صيغة الرهن الاجباري وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية ومفعوله لا يشمل الا قيمة تعادل اقساط السنتين الاخيرتين. ولا يسري الا اذا كان عقد الضمان لم يفسخ.
Article 977
اذا نوى المضمون ان يأتي فعلا من شأنه أن يزيد المخاطر الى حد أن الضامن لو كان عالما بتلك الزيادة لما تعاقد معه او لما تعاقد الا على قسط اكبر, كان من الواجب عليه قبل اتيان ذلك الفعل ان يعلنه للضامن بكتاب مضمون. واذا تفاقمت الاخطار بدون فعل من المضمون, وجب عليه اعلام الضامن في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ علمه بتفاقم الاخطار. وفي كلا الحالين يحق للضامن فسخ العقد الا اذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن. على أنه لا يحق للضامن أن يتذرع بتفاقم الاخطار اذا كان بعد علمه بها على وجه ما قد اظهر رغبته في بقاء الضمان ولا سيما اذا دوام على استيفاء الاقساط او دفع التعويض بعد وقوع الطارىء.
Article 978
اذا كانت لائحة الشروط تشير الى احوال خاصة قد نظر اليها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار القسط, وكان من شأنها ان تزيد الاخطار, حق للمضمون اذا زالت تلك الاحوال في اثناء الضمان, أن يطلب فسخ العقد اذا لم يرض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسط وان يكن هناك اتفاق على العكس .
Article 979
اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان, فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد. على أنه يحق في الحالة المتقدم ذكرها للضامن او للوارث او للمشتري ان يفسخ العقد الذي عقده المورث او البائع, بابلاغ رغبته للفريق الآخر. باطل كل اتفاق يشترط اداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن اذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان او توفي المضمون واختار المشتري او الوريث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه مادة. وعندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزما تجاه الضامن بدفع الاقساط المستحقة ولكنه يبرأ من كل موجب , حتى على سبيل الكفالة, فيما يختص بالاقساط التي لم تستحق بعد, وذلك من تاريخ إبلاغه الضامن عقد البيع بموجب كتاب مضمون. واذا وجد عدة ورثاء او عدة مشترين واستمر عقد الضمان, كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع الاقساط.
Article 980
اذا وقع المضمون في الافلاس او التصفية القضائية قبل انتهاء مدة الضمان, حق للضامن أن يفسخ العقد بعد انذار المضمون في محل إقامته بوجوب تقديم كفيل ملي في ظرف ثمانية أيام, اذا بقي الانذار بلا جدوى. ويتم الانذار والفسخ بارسال كتاب مضمون. وللمضمون الحقوق نفسها اذا وقع الضامن في الافلاس او التصفية القضائية قبل تاريخ انقضاء الاخطار.
Article 981
اذا كان الشيء الذي عقد عليه الضمان هالكا وقت اتمام العقد او أصبح غير معرض للاخطار, كان عقد الضمان باطلا. وفي هذه الحالة يجب على المضمون السيء النية ان يؤدي الى الضامن ضعفي القسط السنوي. واذا اقيم البرهان على سوء نية الضامن وجب عليه ان يدفع للمضمون القيمة نفسها.
Article 982
يجوز, بقطع النظر عن اسباب الابطال العادية, ان يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون او تقديمه عن قصد تصريحا كاذبا اذا كان هذا التكتم او الكذب من شأنهما ان يغيرا موضوع الخطر او يخففاه في نظر الضامن. واذا وقع الطارىء فان حكم هذا الابطال الخاص يبقى مرعيا وإن كان الخطر الذي كتمه المضمون او قدم في شأنه تصريحا كاذبا لم يؤثر في وقوعه. اما الاقساط المدفوعة فتبقى للضامن, ويحق له ايضا استيفاء جميع الاقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل والضرر. على ان كتمان المضمون او تصريحه الكاذب لا يؤديان الى بطلان عقد الضمان اذا لم يقم البرهان على سوء نية المضمون. اذا ظهر الكتمان او الكذب قبل وقوع طارىء ما, فيحق للضامن ان يفسخ العقد بعد مرور عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار الذي يرسله الى المضمون بكتاب مضمون الا اذا رضي الضامن بان يبقي العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون. واذا لم يظهر الكتمان او الكذب الا بعد وقوع الطارىء فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الاقساط التي دفعت ومعدل الاقساط التي كان يجب ان تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح تام.
Article 983
تكون باطلة: اولا- جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين والانظمة, الا اذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطإ فاحش لا يعذر عليه. ثانيا- جميع البنود التي تتضمن إسقاط حقوق المضمون لمجرد تأخره عن إعلام السلطة بوقوع الطارىء او عن ابراز بعض المستندات , وذلك مع مراعاة حق الضامن في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشيء عن التأخير. ان احكام الفقرة الاولى من هذه مادة لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حقوق المضمون لمخالفة القوانين او الانظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط.
Article 984
على الضامن ان يسلم الى المضمون او اي شخص يبرز وكالة منه, علما بوصول الطلب المقدم له لاجل عقد ضمان جديد او تعديل عقد ضمان سابق. وعليه ايضا ان يبلغ المضمون جوابه الايجابي او السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. واذا خالف الضامن احكام هذه مادة, جاز الحكم عليه باداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت وقوع الضرر عليه بسبب هذه المخالفة.