الفقرة الاولى: : في موجبات الضامن وحقوقه في الادعاء
Article 966
يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك أو الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة او بحادث غير متوقع او ينجمان عن خطأ من المضمون على ان الضامن لا يكون مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس.
Article 967
يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يحدثهما الاشخاص الذين يكون المضمون مسؤولا عنهم مدنيا, ايا كان نوع خطاءهم واية كانت أهميته.
Article 968
لا يكون الضامن مسؤولا عن التعيب او العطل او النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له.
Article 969
لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجية او حرب اهلية او فتنة او حركة قومية ما لم يكن هناك اتفاق على العكس وعلى الضامن إقامة البينة على أن الهلاك او الضرر ناشيء عن احد هذه الاسباب . وكل نص يوجب على المضمون اقامة البرهان على ان الضرر او الهلاك غير ناشيء عن احد هذه الاسباب , يكون باطلا.
Article 970
لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة ولكن يجب عليه, ضمن حدود تلك القيمة, ان يدفع للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر. ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة. وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف او تخفيضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاف او مبالغ فيها.
Article 971
عندما يهلك جميع الشيء المضمون ينتهي عقد الضمان حتما ولا يحق للمضمون ان يطالب باسترجاع شيء من قسط السنة الجارية.
Article 972
ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة له على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى الى ايجاب التبعة على الضامن ويجوز للضامن ان يتملص من التبعة كلها او بعضها تجاه المضمون اذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوي بسبب فعل من المضمون لا يحق للضامن, خلافا للاحكام السابقة, مداعاة اولاد المضمون او فروعه او اصوله او مصاهرية مباشرة او مأموريه او مستخدميه او عماله او خدمه, وبوجه عام جميع الاشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون, ما لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص.