الجزء الثالث: : في موجبات الضامن والمضمون وفي البطلان والفسخ
Article 985
جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه. إلا ان هذه المهلة لا تسري: اولا- في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفاله او التصريح الكاذب او غير الصحيح الا من يوم علم الضامن به. ثانيا- ولا تسري في حالة وقوع الطارىء الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث , لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.
Article 986
لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.
Article 987
تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية. ويجوز قطع سريانها باحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن. ويمكن من جهة اخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى إستيفاء القسط بارسال الضامن كتابا مضمونا الى الشخص المضمون.